Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49512.2017 بتاريخ 22/02/2018 : اختصاص القضاء العدلي ينعقد في دعوى رفع مضرة ضد شركة خفية الاسم لانتفاء صفة السلطة العامة
Principe juridique
- لا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري إلا إذا كان النزاع متعلقا بتعطيل عمل الإدارة أو بسير المرفق العمومي أو بإلغاء مقرر إداري صادر عن شخص من أشخاص القانون العام يتمتع بصلاحيات السلطة العامة.
- قيام شركة خفية الاسم تخضع للقانون التجاري دون أن يثبت تمتعها بامتيازات السلطة العامة يجعل النزاع المتعلق برفع مضرة مندرجا ضمن اختصاص القضاء العدلي ولو ارتبط نشاطها بتقديم خدمات للعموم.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واعتمادها لنتائج الاختبار في ثبوت مخالفة الإجراءات الوقائية هو من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود-المنشور عدد33 المؤرخ في 23/ 10/ 2008-الأمر عدد 91 لسنة 2005 المؤرخ في 11 / 107/ 2005-الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001-مجلة الإتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2001-قرار وزير تكنولوجيات الإتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002-المنشور المشترك عدد 38 الصادر عن وزراء تكنولوجيات الإتصال والنقل والصحة العمومية بتاريخ 23 أكتوبر 2008-الفصلين 47 و 48 من مجلة الاتصالات-الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005-الفصل السادس من الأمر عدد 1991 المؤرخ في 11 / 07 / 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.