Jurisprudence

قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 732 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري في دعاوى مسؤولية الإدارة عن الاستيلاء على الملكية الخاصة باعتباره عملا إداريا

J P 732/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. يُقبل تعهّد مجلس تنازع الاختصاص متى قُدمت من المكلف العام بنزاعات الدولة أو من يمثل الإدارة مذكرة مستقلة ومعللة بالدفع بعدم اختصاص القضاء العدلي تأسيسا على رجوع النظر إلى المحكمة الإدارية وتولت المحكمة المتعهدة إصدار حكم وقتي بإرجاء النظر وإحالة الملف.
  2. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع النزاعات الإدارية ما لم يُسند الاختصاص صراحة لغيرها بنص خاص، ويُستفاد من ذلك أن دعاوى المسؤولية الناشئة عن أعمال إدارية غير شرعية تندرج ضمن ولايتها العامة.
  3. تندرج الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية ضمن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية باعتبارها دعاوى ذات صبغة إدارية تتعلق بمسؤولية الإدارة وتقدير التعويض.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل الأول من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحدى مجلس لتنازع الاختصاص-الفصل الثاني (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996 المنقح للقانون عدد40 لسنة 72 المؤرخ في 1/6/1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصل 17 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.