مذكرة خاصة عدد 1956 بتاريخ 30 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم إسترجعتم مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجوركم المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 غير أنه يتمّ حاليا إخضاع أجوركم للخصم من المورد المذكور مبيّنين أنَ ظروفكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.