Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24458 بتاريخ 09/12/2020 : مباشرة المحكمة المجرح فيها للنازلة يوجب نقض حكمها لخرق الإجراء الآمر المقرر لضمان حياد القاضي
Principe juridique
- القاعدة الآمرة الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 250 من م م م ت تُلزم الحاكم المجرح فيه بعدم مباشرة النازلة على أي وجه، وتُفسَّر باعتبارها ضمانة لحياد القاضي واستقلاليته.
- متى ثبت للمحكمة أنها محل تجريح وواصلت نظر النزاع والبت فيه، فإنها تكون قد خرقت إجراءً أساسيا يوجب نقض قضائها دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
- تولي المحكمة المجرح فيها الفصل في النزاع يجعلها غير مؤهلة قانونا للفصل فيه، فيتعين إحالة الملف لهيئة أخرى للنظر من جديد ضمانا لمقتضيات الحياد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 76 الى 129و 139 من قانون المرافعات المدنيّة-الفصل 133 من قانون المرافعات المدنية-الفصل 85 من نفس القانون-الفصل 86 من نفس القانون-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 120 من نفس القانون-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 11 مكرر من قانون المرافعات المدنية-الفصول 442 وما بعده من القانون المدني-الفصل 532 من القانون المدني-الفصول 515 و 529 و 530 و 532 من القانون المدني-الفصل 444 من م اع-الفصول 175 و248 وما يليه من قانون المرافعات المدنية-الفصل 250 من قانون المرافعات المدنية-الفصل 480 من القانون المدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.