Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24458 بتاريخ 09/12/2020 : مباشرة المحكمة المجرح فيها للنازلة يوجب نقض حكمها لخرق الإجراء الآمر المقرر لضمان حياد القاضي

J P 24458/20209 décembre 2020

Principe juridique

  1. القاعدة الآمرة الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 250 من م م م ت تُلزم الحاكم المجرح فيه بعدم مباشرة النازلة على أي وجه، وتُفسَّر باعتبارها ضمانة لحياد القاضي واستقلاليته.
  2. متى ثبت للمحكمة أنها محل تجريح وواصلت نظر النزاع والبت فيه، فإنها تكون قد خرقت إجراءً أساسيا يوجب نقض قضائها دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
  3. تولي المحكمة المجرح فيها الفصل في النزاع يجعلها غير مؤهلة قانونا للفصل فيه، فيتعين إحالة الملف لهيئة أخرى للنظر من جديد ضمانا لمقتضيات الحياد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 76 الى 129و 139 من قانون المرافعات المدنيّة-الفصل 133 من قانون المرافعات المدنية-الفصل 85 من نفس القانون-الفصل 86 من نفس القانون-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 120 من نفس القانون-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 11 مكرر من قانون المرافعات المدنية-الفصول 442 وما بعده من القانون المدني-الفصل 532 من القانون المدني-الفصول 515 و 529 و 530 و 532 من القانون المدني-الفصل 444 من م اع-الفصول 175 و248 وما يليه من قانون المرافعات المدنية-الفصل 250 من قانون المرافعات المدنية-الفصل 480 من القانون المدني autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.