Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29724.2021 بتاريخ 05/10/2021 : عدم انطباق ضمانات التنبيه التجاري على دعوى الخروج إن لم يدفع لعدم ترتب فسخ عقد الكراء عنها

قرار تعقيبي عدد 29724.2021 بتاريخ 05/10/2021 : عدم سريان ضمانات التنبيه التجاري على دعوى الخروج إن لم يدفع

J P 29724.2021/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. دعوى الخروج إن لم يدفع تعدّ دعوى مدنية عامة غايتها إنهاء الانتفاع عند عدم الوفاء ولا يترتب عنها بذاتها فسخ عقد الكراء.
  2. ضمانات التنبيه التجاري المنصوص عليها لحماية الدائنين لا تُستوجب إلا عند انتهاء أمد التنبيه الفسخي الذي يرتب فسخ عقد الكراء بحكم القانون، ولا تمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع.
  3. لا يمنع الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية المسوّغ من المطالبة بمعينات الكراء وفق القواعد العامة، ما دامت الدعوى لا تتجه إلى فسخ عقد الكراء بالتنبيه التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.