Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29724.2021 بتاريخ 05/10/2021 : عدم انطباق ضمانات التنبيه التجاري على دعوى الخروج إن لم يدفع لعدم ترتب فسخ عقد الكراء عنها
قرار تعقيبي عدد 29724.2021 بتاريخ 05/10/2021 : عدم سريان ضمانات التنبيه التجاري على دعوى الخروج إن لم يدفع
Principe juridique
- دعوى الخروج إن لم يدفع تعدّ دعوى مدنية عامة غايتها إنهاء الانتفاع عند عدم الوفاء ولا يترتب عنها بذاتها فسخ عقد الكراء.
- ضمانات التنبيه التجاري المنصوص عليها لحماية الدائنين لا تُستوجب إلا عند انتهاء أمد التنبيه الفسخي الذي يرتب فسخ عقد الكراء بحكم القانون، ولا تمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع.
- لا يمنع الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية المسوّغ من المطالبة بمعينات الكراء وفق القواعد العامة، ما دامت الدعوى لا تتجه إلى فسخ عقد الكراء بالتنبيه التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 242 م ت autres décisions
- الفصل 14 مرافعات autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.