Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34190 بتاريخ 09/03/2022 : إخضاع عامل الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية الخاص بالقانون عدد 32 لسنة 2002
Principe juridique
- دعوى الأجير ضد مؤجره للمطالبة بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي هي التزام قانوني تؤطره قواعد خاصة، فلا تُكيّف كنزاع في «ضم الخدمات» ولا تُستجلب لها آجال وإجراءات السقوط الخاصة بطلبات الضم المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995.
- لا ينسحب نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد المنصوص عليه بالقانون عدد 12 لسنة 1985 على عملة الحضائر متى تبيّن أن صفتهم لا تندرج ضمن صور استخدام العون العمومي الذي ينعقد بالانتداب المباشر وفق القانون الأساسي للوظيفة العمومية وبالارتباط المهني المباشر وبالأجر المؤدى من الميزانية العامة.
- يُعدّ القانون عدد 32 لسنة 2002 أساسا تشريعيا لإدراج الفئات التي لا يشملها نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي ضمن نظام خاص، ويؤول مجال انطباقه على نحو يمنع إفراغه من مضمونه كلما تعلق الأمر بأصناف لم تكن مشمولة سابقا بتغطية قانونية مماثلة.
- الحق الدستوري في التغطية الاجتماعية لا يُمارس إلا ضمن الإطار الذي يحدده القانون المنظم للمسألة، فلا يجوز تأسيس الخضوع لنظام قانوني معين على مجرد عمومية الحق دون التثبت من التصنيف المهني الصحيح ومن مجال انطباق النص الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 20-الفصل 38-المادة 9-الفصل 8 من القانون عدد 105 المؤرخ 14/12/1995-الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12-القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/07/29-الفصل الأول منه-منشور الوزير الأول عدد 23 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/11/27-الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/10/10-الأمر عدد 1711 لسنة 2012 المؤرخ في 2012/09/04-الفصل 5 من من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصلين 19 و20 من القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 15 لسنة 2003-القانون عدد 112 لسنة 1982-الفصل الأول-الامر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1988-الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002-فصله الأول-فصله الثالث-الفصل 38 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.