Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34190 بتاريخ 09/03/2022 : إخضاع عامل الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية الخاص بالقانون عدد 32 لسنة 2002

J P 34190/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. دعوى الأجير ضد مؤجره للمطالبة بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي هي التزام قانوني تؤطره قواعد خاصة، فلا تُكيّف كنزاع في «ضم الخدمات» ولا تُستجلب لها آجال وإجراءات السقوط الخاصة بطلبات الضم المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995.
  2. لا ينسحب نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد المنصوص عليه بالقانون عدد 12 لسنة 1985 على عملة الحضائر متى تبيّن أن صفتهم لا تندرج ضمن صور استخدام العون العمومي الذي ينعقد بالانتداب المباشر وفق القانون الأساسي للوظيفة العمومية وبالارتباط المهني المباشر وبالأجر المؤدى من الميزانية العامة.
  3. يُعدّ القانون عدد 32 لسنة 2002 أساسا تشريعيا لإدراج الفئات التي لا يشملها نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي ضمن نظام خاص، ويؤول مجال انطباقه على نحو يمنع إفراغه من مضمونه كلما تعلق الأمر بأصناف لم تكن مشمولة سابقا بتغطية قانونية مماثلة.
  4. الحق الدستوري في التغطية الاجتماعية لا يُمارس إلا ضمن الإطار الذي يحدده القانون المنظم للمسألة، فلا يجوز تأسيس الخضوع لنظام قانوني معين على مجرد عمومية الحق دون التثبت من التصنيف المهني الصحيح ومن مجال انطباق النص الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.