من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه بعد إتمام عملية بيع جزء من عقار من قبل شريك، صدر حكم يقضي بتمكين شريك آخر من حق الشفعة أي الأولوية في إقتناء نصيب شريكه والحلول محل المشتري الأول وذلك بعد إرجاعه كامل المبالغ المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.