Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84547 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند قصور أدلة الإدانة عن بلوغ حدّ الجزم واليقين

J P 84547/202510 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستوعبا لعناصر النازلة.
  2. لا تكفي الشهادة المنفردة غير المعززة بوسائل إثبات أخرى لإقامة الإدانة الجزائية متى لم تنهض لتكوين قناعة جازمة بارتكاب الجريمة.
  3. فرار المتهم لا يصلح بذاته قرينة قاطعة على ارتكاب الجريمة ولا ينهض وحده سندا للإدانة الجزائية.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد52 لسنة 92 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 5 من القانون عدد52 لسنة 92 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.