Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35512 بتاريخ 24/11/2021 : اعتبار وعد البيع سندا لشرعية وضع اليد بمقتضى الحق الشخصي الساري على الورثة

J P 35512/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. احتجاج واضع اليد بوعد البيع لا ينصرف إلى ادعاء حق عيني أو نقل ملكية، وإنما ينهض كسبب للمعارضة بحق شخصي يبرر شغل العقار والتصرف فيه إلى حين إبرام البيع النهائي، بما ينفي وصف الاستيلاء دون وجه حق متى ثبت صدور الإذن من المالك.
  2. التزام الواعد بالبيع بتمكين الموعود له من وضع اليد والتحوز على محل التداعي يسري بحكم القانون على ورثته باعتبارهم خلفا عاما، وينزل منزلة الالتزام الصادر منهم مباشرة فلا يجوز لهم التنصل منه أو السعي لنقضه من جانب واحد.
  3. لا يستقيم إضفاء صفة الغير على الوارث إزاء آثار التصرفات المتولدة عن التزام مورثه، لأنه يخضع باعتباره خلفا عاما لمقتضيات ذلك الالتزام وما يتفرع عنه من تنفيذ، ويعد إنكار ذلك منافيا لواجب الأمانة وحسن النية في الوفاء بالالتزامات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 241 من م اع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 240 من م اع-الفصل 1104 من م اع-الفصل 547 من م اع-الفصل 243 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.