Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34323 بتاريخ 19/01/2022 : تغيير خطة الأجير إلى عمل يختلف جوهريا دون رضاه ودون تحديد مدة يجعله طردا تعسفيا
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل بتقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، بما يوجب عليه البحث في الأسباب التي يتمسك بها المؤجر لتبرير الطرد للتثبت من جديتها.
- تكليف العامل كتابيا للقيام بوظيفة من صنف دون الصنف لا يكون مشروعا إلا إذا كان قد أملته مصلحة العمل ولم يكتس صبغة تعسفية ولم يتجاوز مدة الشهر في العام مع احتفاظ العامل بنفس الأجور والامتيازات.
- قيام المؤجر بتغيير خطة العامل دون رضاه ودون تحديد سقف زمني للتغيير ودون إثبات الضرورة التي اقتضته يعد قرينة على نية التخلي عن العامل وقطع العلاقة الشغلية من طرف واحد وبصفة تعسفية، ولا يحمل رفض العامل الالتحاق بالخطة الجديدة في هذه الحالة على معنى التخلي عن العمل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل23م.ش-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل15 من الاتفاقية الاطارية المشتركة المنقح بالملحق التعديلي عدد1 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.