Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35409.2016 بتاريخ 11/01/2018 : قيام مسؤولية مضار الجوار بثبوت تجاوز الضرر للحد المسموح به رغم الترخيص الإداري

قرار تعقيبي عدد 35409.2016 بتاريخ 11/01/2018 : قيام مسؤولية مضار الجوار بثبوت تجاوز الضرر للحد المسموح به

J P 35409.2016/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقوم دعوى رفع مضار الجوار متى ثبتت علاقة الجوار وتحقق ضرر مكدّر للراحة أو مضر بالصحة تجاوز الحد المسموح به قانونا مع قيام العلاقة السببية، دون اشتراط إثبات الخطأ باعتبارها لا تندرج ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية.
  2. لا تسقط الرخصة المعطاة من السلط المختصة حق الأجوار في القيام لرفع المضرة، ولا تصلح وحدها لدرء المطالبة القضائية متى ثبتت المضرة وتجاوزها للحد المعتاد.
  3. يُعد تقدير مدى تجاوز المضرة للحد المعتاد مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.