من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان العمولات المدفوعة إلى الشركة الليبية
المرجع: - مكتوباكم الواردان بتاريخ 06 نوفمبر و 03 ديسمبر 2018
تبعا لمكتوبيكم المتضمنين طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركتكم "ن" لفائدة الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.