Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40904 بتاريخ 17/05/2022 : رفض طلب الخبرة عند قصور المؤيدات عن إثبات العلاقة السببية يشكل هضما لحق الدفاع
Principe juridique
- قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ولا يكفي للاطمئنان إلى قيام السببية الاعتماد على مؤيدات لا تتضمن معطيات طبية موضوعية كفيلة بإثبات أن الضرر نتاج مباشر للفعل المنسوب.
- تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل دفوع الخصوم الجوهرية ومكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص، وكل تسبيب قاصر عن بيان الأساس الواقعي والقانوني الذي انبنى عليه القضاء يعد موجبا للنقض.
- إذا كانت المؤيدات المعروضة قاصرة عن إثبات العلاقة السببية وطلب أحد الخصوم إجراء فحص طبي أو التحرير على من حرر المؤيد الفني لتجلية المسألة الفنية الحاسمة، فإن رفض ذلك دون تعليل سليم ومستساغ يعد هضما لحق الدفاع ومخالفة للقانون.
- متى ثبت إدخال شركة التامين في الدعوى منذ الطور الابتدائي واستدعاؤها طبق القانون دون حضورها أو مجابهة ما تمسك به خصمها من وثائق، فإن إخراجها من نطاق المطالبة تعلة عدم ثبوت الضمان أو بدعوى خرق مبدأ التقاضي على درجتين يكون غير قائم على أساس قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصلين 83 و 107 من م ا ع-الفصلين 420 و 548 من م ا ع-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 421 من م ا ع-الفصل 427 (ف1)و 428 من م ا ع-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 42و 420 و 421 و 427 و 428 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.