Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37121 بتاريخ 02/03/2022 : نطاق الإحالة بعد النقض ينحصر في المسائل التي تسلط عليها النقض دون غيرها
Principe juridique
- يترتب عن النقض مع الإحالة إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، بما يمنع محكمة الإحالة من إعادة النظر في المسائل التي لم تكن محلا للنقض.
- تعدّ محكمة الإحالة مخالفة لمقتضيات الفصل191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا تناولت بالنقاش نقاطا فصلت فيها محكمة التعقيب ضمنيا أو صراحة ولم تكن سببا للإحالة، لأن نطاق ولايتها يتحدد بحدود ما نقض من الحكم.
- يستوجب نقض قرار محكمة الإحالة إذا أعادت بحث شروط مطالبة صندوق الضمان بالتعويض أو أسس الترفيع في مبالغ التعويضات عندما تكون هذه المسائل قد اتصل بها القضاء ولم تكن ضمن الجزء المنقوض الذي أعيدت القضية من أجله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.