Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40210 بتاريخ 05/07/2022 : بطلان الحكم بإبرام كتب تكميلي عند غياب البائع طرفا في الدعوى

J P 40210/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. تقوم الصفة والمصلحة في الدعوى لفائدة المحال له إذا ثبتت حوالة الدين رضا بين طرفيها، إذ يحل المحال له محل المحيل في الحقوق والواجبات من تاريخ الحوالة.
  2. لا يحتج بعقد الحوالة في مواجهة المدين إلا بعد إعلامه بانتقال الدين أو قبوله له بكتب ثابت التاريخ، وبذلك يترتب انتقال الحق تجاه المدين من تاريخ تحقق الإعلام أو القبول.
  3. الدعوى الرامية إلى إلزام بإبرام كتب تكميلي تتطلب إدخال البائع باعتباره طرفا أصليا في التصرف المراد استكماله، والحكم الصادر في غيابه يكون مجردا من قيمته القانونية.
  4. لا يثار الدفع المتعلق بإدراج الكتب الناقل للملكية بالرسم العقاري قبل إتمام الكتب التكميلي والحكم به، عملا بمبدأ التسلسل في الترسيم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 392 من م ح ع-الفصل 204 من م ا ع-الفصل 205 من م ا ع-الفصلين 219 و 220-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.