من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 فيفري 2019
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء شاحناتكم والعربات المجرورة التابعة لها من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات باعتبارها معدّة لرفع الفضلات المنزلية يشرّفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.