Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80025.2019 بتاريخ 10/12/2019 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب متى لم تتعلق بالنظام العام

J P 80025.2019/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تتولى محكمة التعقيب إلا مراقبة الحالات المضبوطة على وجه الحصر لممارسة رقابتها، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة نظر موضوع النزاع باعتبارها ليست محكمة درجة ثالثة.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع أو مطاعن لم تثر أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، وفي غير ذلك يتعين ردها لعدم جواز إثارتها لأول مرة بالتعقيب.
  3. لا ينطبق القانون المتعلق بالضم إلا على المساهمات التي يكون الأجير هو الملزم بدفعها للصندوق لتسوية وضعيته، أما المساهمات المحمولة على المؤجر نتيجة عدم التصريح فتخضع للنظام القانوني الذي يحكمها ولا تتسع له أحكام الضم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 42 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي-القانون عدد 74 المؤرخ في 18/11/1997 المنقح بالقانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 10 منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.