Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33053.2021 بتاريخ 14/2/2022 : قيام الشرط الفسخي في عقد التسويغ عند إنجاز تغييرات بالمأجور دون الموافقة الكتابية المتفق عليها

قرار تعقيبي عدد 33053.2021 بتاريخ 14/02/2022 : تحقق الشرط الفسخي في عقد الكراء عند إنجاز تغييرات بالمكترى دون الموافقة الكتابية للمالكة

J P 33053.2021/202214 février 2022

Principe juridique

  1. يتحقق الفسخ الوجوبي لعقد الكراء متى ثبت إخلال المتسوغ بشرط تعاقدي يحجر عليه إدخال تغييرات أو تحسينات أو إصلاحات دون موافقة كتابية من المالكة.
  2. يُستخلص نطاق محل التسويغ من التعريف التعاقدي له، فإذا كان محل التسويغ يشمل المحل وقطعة الأرض الملحقة به فإن التحجير الوارد على إجراء التغييرات ينصرف إلى كامل هذا النطاق.
  3. لا تُعدّ التغييرات المنجزة بالمكترى مشروعة لمجرد وصفها بتحسينات ما دامت مشمولة بشرط اشتراط الترخيص الكتابي المسبق، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط قيام موجب الفسخ عند التنصيص عليه كجزاء تعاقدي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 05 من عقد التسويغ-الفصل 9 من العقد-الفصل 242 م ا ع-الفصل 513 م ا ع-الفصل 533 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.