Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2349.2013 بتاريخ 09/09/2013 : عدم قيام صبغة حادث الشغل يمنع حصر التعويض في قاعدة الفارق

J P 2349.2013/20139 septembre 2013

Principe juridique

  1. تكييف الحادث من حيث اكتسائه صبغة شغلية من عدمها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استخلصته من معطيات واقعية ثابتة ومعللة، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب الطعون التي لا تتجاوز إعادة مناقشة هذا الاستخلاص.
  2. لا يطبق نظام التعويض بالفارق إلا إذا ثبتت الصبغة الشغلية للحادث بثبوت شروطها الواقعية، فإذا خلت أوراق الدعوى مما يقيم حجة على مباشرة العمل وقت الحادث تعين اعتماد التعويض الكامل طبق النظام العام للتأمين.
  3. يكون قرار محكمة الأصل محصنا من النقض متى علّل بوضوح استناده إلى وثائق البحث الجزائي المضمنة لوقائع ثابتة، ولم يثبت أن المحكمة حرّفت مضمونها أو خالفت قاعدة قانونية واجبة التطبيق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 121 في فقرته الرابعة من م ت-القانون عدد 86 لسنة 20052-الفصل 191 من م ت-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.