Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69526 بتاريخ 10/03/2020 : عدم وجوبية عرض ملف القضية على النيابة العمومية عند كون الدولة طرفا
Principe juridique
- إن صياغة الفصل 251 من م م م ت بعبارة "على انه للمحكمة" تجعل عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء رأيها كتابة إجراء اختياريا لا يترتب على عدم القيام به بطلان الحكم.
- لا موجب لتطبيق أحكام الفصل 102 من م م م ت المتعلقة بتعيين ثلاث خبراء متى كان النزاع مندرجا ضمن نظام إجرائي خاص خوّل لقاضي الضمان الاجتماعي إجراء الاختبارات التي يراها ضرورية طبق الفصل 13 من قانون عدد 15لسنة 2003.
- يعد تكليف مصالح الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية باحتساب المساهمات المستوجبة إجراءً صحيحا ما دام صادرا عن جهة ذات اختصاص تقني وبوصفها طرفا منضما بحكم القانون فلا تقوم قرينة عدم الحياد لمجرد مباشرتها للاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصلين 12 و 102 من م م م ت-الفصل 13 من قانون عدد 15لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 المتعلق بمؤسسة قاضي الضمان الإجتماعي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.