Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69526 بتاريخ 10/03/2020 : عدم وجوبية عرض ملف القضية على النيابة العمومية عند كون الدولة طرفا

J P 69526/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. إن صياغة الفصل 251 من م م م ت بعبارة "على انه للمحكمة" تجعل عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء رأيها كتابة إجراء اختياريا لا يترتب على عدم القيام به بطلان الحكم.
  2. لا موجب لتطبيق أحكام الفصل 102 من م م م ت المتعلقة بتعيين ثلاث خبراء متى كان النزاع مندرجا ضمن نظام إجرائي خاص خوّل لقاضي الضمان الاجتماعي إجراء الاختبارات التي يراها ضرورية طبق الفصل 13 من قانون عدد 15لسنة 2003.
  3. يعد تكليف مصالح الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية باحتساب المساهمات المستوجبة إجراءً صحيحا ما دام صادرا عن جهة ذات اختصاص تقني وبوصفها طرفا منضما بحكم القانون فلا تقوم قرينة عدم الحياد لمجرد مباشرتها للاختبار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصلين 12 و 102 من م م م ت-الفصل 13 من قانون عدد 15لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 المتعلق بمؤسسة قاضي الضمان الإجتماعي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.