Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57478 بتاريخ 11/12/2023 : خضوع إنهاء التجديد الضمني في الكراء التجاري لأحكام القانون الخاص دون قاعدة التجديد المدني

J P 57478/202311 décembre 2023

Principe juridique

  1. يُعدّ إغفال المحكمة الردّ الصريح على دفع إجرائي جوهري من شأنه التأثير في مآل الطعن شكلا قصورا فادحا في التعليل يعرّض القرار للنقض.
  2. متى ثبت خضوع العلاقة التسويغية لقانون الأكرية التجارية فإن تجديدها وإنهاءها يخضعان وجوبا للشروط والصيغ والآجال التي يقررها القانون الخاص دون الرجوع إلى القواعد العامة بالقانون المدني.
  3. يترتب عن التجديد الضمني في الكراء الخاضع لقانون الأكرية التجارية استمرار التسويغ بعد الأجل المضبوط بالعقد من غير مدة معينة مما يجعل التنبيه بالخروج محكوما بضابط الستة أشهر على الأقل وبالشروط الجوهرية التي يفرضها النص الخاص وإلا كان لاغيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.