Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54683.2017 بتاريخ 24/10/2017 : ثبوت شركة المحاصة بإقرار الشريك رغم عدم الإقامة الدائمة
Principe juridique
- شركة المحاصة شركة تجارية مستترة تقتصر آثارها على العلاقة بين الشركاء ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع للإجراءات الشكلية المقررة لبقية الشركات، ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.
- لا يشترط في شركة المحاصة أن يكون الشريك مقيما بصفة دائمة بالقطر التونسي أو مشاركا مشاركة فعلية متواصلة في الإدارة متى ثبت حصول التراضي على تأسيسها وتقديم الحصص وتوافر نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.
- إقرار الشريك بقيام الشراكة وتفويضه النظر للمحكمة لانتداب خبير لإجراء الحساب يعد إقرارا حكميا ينهض حجة على وجود العلاقة الشركة ولا يجوز له الرجوع فيه للتمسك بتكييف مغاير كالعلاقة الكرائية.
- المحكمة غير ملزمة بالرد على كل الدفوعات متى ثبت لها بحجج جوهرية ما يحسم النزاع، ويعد ثبوت الإقرار بقيام الشراكة جوابا ضمنيا على طلب توجيه اليمين الحاسمة لعدم جدواه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 734 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.