مذكرة خاصة عدد 1237 بتاريخ 01 افريل 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
لمكتوبكم الذى طلبتم بمقتضاه توضيحات بخصوص كيفية احتساب معلوم التسجيل المستوجب على عقد بيع عقار موثوق برهن يتعلق بضمان قرض بنكي لفائدة المشتري اتشرف بإعلامكم أنه وعملا بأحكام الفصل 26 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يحتسب معل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.