Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39285 بتاريخ 27/04/2022 : عدم الاحتجاج بالحقوق العينية غير المرسمة على الغير في العقار المسجل
قرار تعقيبي عدد 39285 بتاريخ 27/4/2022 : عدم حجية التصرف غير المرسم على مالك عقار مسجل
Principe juridique
- يكفي لصاحب الحق المرسم بالسجل العقاري لإقامة دعوى كف الشغب أن يثبت ترسيم حقه، ولا يُعفى المشاغب من الإلزام بالكف والخروج إلا إذا أثبت وجها قانونيا لتصرفه في العقار.
- مفهوم الغير الوارد بالفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود لا ينسجم مع نظام التسجيل العقاري القائم على الإشهار والعلانية، فلا يحتج بتصرف غير مرسم على مالك عقار مسجل متى لم يقع إشهاره بالسجل العقاري.
- عدم إشهار الصكوك والاتفاقات يترتب عنه أن الحقوق العينية الواردة بها لا تنتقل ولا تكون حجة إلا بالقيد والترسيم، ولا يترتب عن غير المرسّم سوى التزامات شخصية بين أطرافه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 17 مـن م.ح.ع autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 373 (جديد) م ح ع autres décisions
- الفصلين 36 و307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 377 م ح ع autres décisions
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
- الفصل 308 م ح ع autres décisions
- الفصول 480 و481 و485 م إ ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصل 373 فقرة 3 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.