Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64870 بتاريخ 05/02/2019 : الرجوع في الجراية العمرية لا يقبل إلا بثبوت إعادة التزوج أو تحقق متغيرات تجعل المطلقة في غنى عنها

J P 64870/20195 février 2019

Principe juridique

  1. الجراية العمرية المقررة للمطلقة تعويضا عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق لا يجوز الرجوع فيها إلا إذا ثبتت إحدى الحالتين اللتين حصرهما القانون، وهما إعادة التزوج أو تحقق متغيرات تجعل المطلقة في غنى عن مبلغ الجراية.
  2. لا يكفي الدفع بوجود تغطية اجتماعية أو تحسن مفترض في وضع المطلقة لإقرار الرجوع في الجراية العمرية ما لم يثبت قيام دخل فعلي يغنيها عنها على وجه يحقق شرط الاستغناء الذي يبرر الرجوع قانونا.
  3. يراعى عند تقدير الترفيع في الجراية العمرية تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة بما يجعل المبلغ المحكوم به غير مستجيب للحد الأدنى من متطلبات العيش، فيقع تعديله بالقدر الذي يحقق غاية التعويض دون إفراط.
  4. يجوز الحكم بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة لفائدة الطرف الذي اضطر إلى تحملها بسبب الطعن، ويقع ضبطه في حدود ما تراه المحكمة غرامة معدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.