من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لنشاط توزيع منتجات في إطار البيع المباشر
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم بإعتبارها الوكيل الوحيد للعلامة التجارية العالمية **************، تمارس نشاط تجارة التفصيل بتطبيق السياسة التجارية للبيع المباشر وتعرض في هذا الإطار منتوجاتها ضمن مطويات ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.