Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36414 بتاريخ 09/02/2017 : بطلان التصرف في أسهم شركة خاضعة لإجراءات التسوية القضائية يتوقف على ثبوت جهل الغير بالوضعية الحقيقية للشركة وقت التعاقد
Principe juridique
- يعد الغير جاهلا بالوضعية الحقيقية للمؤسسة متى لم يتضمن عقد التفويت أو الوعد به أي تنصيص على خضوعها لإجراءات التسوية القضائية ولم يحصل له العلم إلا بعد إشهار قرار افتتاح تلك الإجراءات بالسجل التجاري.
- يبنى القضاء بإبطال وعد التفويت في أسهم شركة على معيار علم الموعود لهم أو جهلهم بإجراءات التسوية القضائية وقت التعاقد باعتبارهم من الغير عن الشركة، فإذا ثبت الجهل كان قضاء محكمة الموضوع في اتجاه الإبطال سائغا ومؤسسا.
- لا ينهض الطعن بمخالفة القانون أو بهضم حقوق الدفاع متى كان التعليل قد استند إلى عناصر ثابتة بالملف وبيّن الأساس الواقعي والقانوني الذي انتهى إليه دون إغفال لما من شأنه أن يغيّر النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 32 من القانون عدد 94 لسنة 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 388 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 64 من م ا ع-الفصلين 28 و 30 من قانون انقاذ المؤسسات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.