Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48314.2022 بتاريخ 07/03/2023 : التنبيه بتجديد الكراء المشفوع بطلب الترفيع في معيناته يخضع لأحكام تعديل الكراء دون أجل الستة أشهر
Principe juridique
- يقتضي تحديد النظام القانوني للتنبيه التجاري التمييز بين التنبيه بالخروج الهادف إلى إنهاء العلاقة الكرائية وبين التنبيه بالتجديد المقترن بطلب تعديل معينات الكراء، إذ تختلف الآجال والشروط الواجبة التطبيق بحسب الغاية القانونية للتنبيه كما تستخلص من مضمونه.
- لا ينطبق أجل الستة أشهر المقرر للتنبيه بإنهاء الكراء إلا على التنبيه بالخروج، أما التنبيه الذي يتضمن عرض تجديد العلاقة الكرائية مع اقتراح معين كراء جديد فيخضع للأحكام المنظمة لتعديل الكراء ولا يتطلب هذا الأجل.
- لا يترتب عن تملك المتسوغ نصيبا شائعا في ملكية الجدران سقوط صفته كمتسوغ في العلاقة الكرائية الشخصية، كما لا يشترط قبل توجيه التنبيه بالتجديد اتخاذ إجراءات إفراز المنابات أو تنصيب مؤتمن عدلي ما لم يفرض القانون ذلك صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 24 و27 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 22 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 5 من قانون 1977 autres décisions
- الفصول 24 و25 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 68 من م ح ع autres décisions
- الفصول 58 و68 من م ح ع autres décisions
- قانون عدد 71 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 25 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.