Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13248 بتاريخ 27/02/2015 : عدم قبول إثارة طبيعة عقد الشغل بالتعقيب إذا لم تطرح استئنافيا باستئناف عرضي قبل ختم المرافعة

J P 13248/201527 février 2015

Principe juridique

  1. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع قانوني جديد يقوم على مسألة لم يسبق عرضها على محكمة الاستئناف ولم يقع تمكينها من النظر فيها.
  2. منازعة طبيعة العلاقة الشغلية تستوجب إثارتها لدى محكمة الاستئناف بواسطة استئناف عرضي قبل ختم المرافعة حتى تكون محلا لرقابة محكمة التعقيب.
  3. إذا تأسس مطلب النقض على سبب لم يتناولته محكمة الحكم المطعون فيه لعدم طرحه عليها وفق الإجراءات المقررة، فإن المطعن يكون غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.