Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15611 بتاريخ 22/11/2021 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يقوم على مجرد تأمين مبلغ بصندوق الودائع دون إعلام المستفيد
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا قام على أسباب واضحة وسائغة وشاملة للدفوع ومطابقة للقاعدة القانونية السليمة، وإلا كان الحكم معيبا بضعف التعليل ومستوجبا للنقض.
- تأمين مبلغ مالي بالخزينة العامة لا ينهض بمفرده دليلا على خلاص الدين ما لم يقترن بإجراء الإعلام القانوني للدائن، لأن براءة الذمة تفترض تحقق الخلاص الفعلي وفق الكيفيات التي رسمها القانون.
- منح التخفيف أو ترتيب الأثر القانوني المترتب على الخلاص يفترض تحقق شروطه القانونية، فإذا بُني على اعتبار الخلاص ثابتا دون التثبت من تحقق تلك الشروط كان القضاء غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.