Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 219 بتاريخ 25/11/2004 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم إلا على غلط واضح مادي ناشئ عن السهو او الغفلة
Principe juridique
- يقتصر تصحيح الخطأ البين على الحالات التي يكون فيها رفض الطعن شكلا مبنيا على غلط واضح بالمعنى المادي الناتج عن السهو او الغفلة، ولا يمتد إلى مراجعة ما انتهت إليه المحكمة من تقدير لأوراق الملف أو تأويل للنصوص القانونية.
- لا يعتبر اجتهاد المحكمة في استخلاص الصفة أو المصلحة من وثائق الدعوى ومن مستندات الطعن غلطا واضحا قابلا للتصحيح، مادام ذلك وليد اطلاعها على الملف وتكييفها القانوني للمقتضيات الواجبة التطبيق.
- يُفهم الغلط الواضح باعتباره خطأ غير متعمد ظاهر بين لا يختلف فيه اثنان، بما يجعله من قبيل الأخطاء المادية لا من قبيل الأخطاء القانونية أو الخلاف في التقدير القضائي.
Textes appliqués
- الفصول 176/177/178/192/193/197 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 193 م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.