Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2014/16249 بتاريخ 29/05/2015 : قيام العلاقة الشغلية القارة مشروط باستمرارية الرابطة الشغلية دون انقطاع بسبب الاستقالة

J P 2014/16249/201529 mai 2015

Principe juridique

  1. تنتج الاستقالة أثرها في قطع العلاقة الشغلية متى وردت في طلب كتابي يبرز إرادة العامل دون لبس في مغادرة المؤسسة نهائيا، ويترتب عن ذلك اضمحلال الرابط التعاقدي وعدم الاعتداد بالعلاقة المنحلة عند تقدير طبيعة العلاقة اللاحقة.
  2. إعادة الانتداب بعد استقالة منتجة لآثارها بموجب عقود محددة المدة تنشئ علاقة شغلية جديدة مستقلة عن السابقة، ولا يُحتسب ضمن استمرارية العلاقة الأولى ما لم يثبت تواصلها بأصل ثابت بالأوراق.
  3. يتحقق القصور في التعليل وهضم حقوق الدفاع عندما تُعرض محكمة الموضوع عن مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير على وجه القضاء أو تستبعد وثيقة ذات حجية من غير استخلاص نتائجها القانونية، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.