Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/16249 بتاريخ 29/05/2015 : قيام العلاقة الشغلية القارة مشروط باستمرارية الرابطة الشغلية دون انقطاع بسبب الاستقالة
Principe juridique
- تنتج الاستقالة أثرها في قطع العلاقة الشغلية متى وردت في طلب كتابي يبرز إرادة العامل دون لبس في مغادرة المؤسسة نهائيا، ويترتب عن ذلك اضمحلال الرابط التعاقدي وعدم الاعتداد بالعلاقة المنحلة عند تقدير طبيعة العلاقة اللاحقة.
- إعادة الانتداب بعد استقالة منتجة لآثارها بموجب عقود محددة المدة تنشئ علاقة شغلية جديدة مستقلة عن السابقة، ولا يُحتسب ضمن استمرارية العلاقة الأولى ما لم يثبت تواصلها بأصل ثابت بالأوراق.
- يتحقق القصور في التعليل وهضم حقوق الدفاع عندما تُعرض محكمة الموضوع عن مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير على وجه القضاء أو تستبعد وثيقة ذات حجية من غير استخلاص نتائجها القانونية، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 20 من الإتفاقية المشتركة الإطارية-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-و427 من م إ ع-الفصل 12 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.