Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88503 بتاريخ 17/09/2025 : تعليل محكمة الموضوع يكون سليما إذا تأسس على انعدام الدليل القاطع وتضارب الأقوال بما يمنع الاطمئنان إليها
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة استخلاص محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات متى جاء التعليل القانوني شاملا لعناصر الدعوى الجوهرية ومبينا لمدى جدية أدلة الإدانة أو انتفائها.
- إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على أن الأقوال متضاربة أو متراجَع عنها بما يمنع الاطمئنان إليها، وعلى خلو الملف من قرائن أخرى مؤيدة، فإن الحكم بعدم سماع الدعوى يكون مستندا إلى تعليل سائغ له أصل ثابت ولا يعد ضعيف التعليل.
- الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة من صميم صلاحيات محاكم الأصل، ويخرج عن رقابة التعقيب كل طعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة تلك المحكمة في تقديرها للأدلة ما دامت قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.