Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49047 بتاريخ 01/10/2018 : حجية اليمين الحاسمة في إسقاط بقية وجوه البينة

قرار تعقيبي عدد 49047 بتاريخ 01/10/2018 : توجيه اليمين الحاسمة يترتب عليه اعتبار موجهها تاركا لبقية وسائل الإثبات

J P 49047/20181 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء قناعتها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى قام التعليل على اعتبارات موضوعية لها أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
  2. إذا صرح الخصم بأنه مستعد لأداء اليمين الحاسمة امتنع على من وجهها أو قلبها الرجوع فيها، وتترتب على ذلك حجيّة اليمين في نطاق النزاع الذي وجهت بخصوصه.
  3. من وجه اليمين الحاسمة يعدّ متنازلا عن بقية وجوه البينة في المسألة محل اليمين، فلا تُقبل بينة لاحقة لنقض ما استقر عليه اليمين إلا في حدود المطالبة بالزور في اليمين لدى المحاكم الجنائية.
  4. رفض الدعوى لعدم ثبوت الدين يكون مبررا قانونا متى تأسس على نتيجة اليمين الحاسمة باعتبارها وسيلة إثبات حاسمة في النزاع، ولا يمنع ذلك من إعادة المطالبة بما قد يثبت لاحقا من دين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 504 م ا ع-الفصل 505 من ذات المجلة-الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.