Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33501 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار بمرور المدة القانونية يرتب التمتع بالمنح والأجور المخولة للعملة القارين
Principe juridique
- الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل تعد من النظام العام الاجتماعي وتعلو على كل اتفاق أو نظام داخلي يمكن أن يخالفها، بما يجعل مخالفة المؤجر لنظامه الأساسي غير صالحة سندا لحرمان الأجير من الحقوق التي يقررها القانون الشغلي.
- اعتماد المناظرة كطريقة أساسية للانتداب لا ينفي وجود طرق استثنائية أخرى يقرها القانون، ويترتب على ذلك خضوع العلاقة الشغلية لقواعدها القانونية متى تحققت شروطها ولو تمت البداية خارج إطار الانتداب العادي.
- مرور المدة القانونية على عقود الشغل محددة المدة يفضي إلى اكتساب صفة العامل القار وفق النص المنظم لذلك، وينجر عنه استحقاق الأجير للأجور والمنح المخولة للعملة القارين باعتبارها من مستلزمات هذه الصفة.
- مبدأ المساواة بين العملة يقتضي عدم التمييز في الانتفاع بحقوق العملة القارين متى تساوت الصفة القانونية، ولا يكون التفاضل بينهم إلا بحسب الجدارة والكفاءة والمؤهلات في نطاق النص الذي يقر ذلك.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل31 autres décisions
- القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 autres décisions
- الفصل الاول autres décisions
- الفصل الثالث autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 18 autres décisions
- الفصل6-4م.ش autres décisions
- احكام منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958 autres décisions
- الفصل20 من الدستور autres décisions
- الفصل19 autres décisions
- الفصل76 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.