من وزير المالية
إلى
السيد المدير العام لبنك ***********
الموضوع : حول طرح فوائد القرض السكني
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2015
لقد تضمن مكتوبكم مثالا يتعلق بإقتناء مسكن من قبل شخصين عن طريق الإشتراك في الملكية تساوي قيمته الجملية 250.000 دينار تم تمويله من قبل كل منهما كل في حدود منابه وذلك كما يلي :
- 70 %
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.