مذكرة خاصة عدد 2084 بتاريخ 14 جوان 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكما اللذان ذكرتما بمقتضاهما أنكما أبرمتما عقد هبة في تاريخ 13 مارس 2018 وبتاريخ 20 فيفري 2019 قمتما بتحرير عقد فسخ وتطلبان توضيحات حول المعلوم المستوجب على عقد فسخ هبة بين الأزواج، أتشرّف بأن أحيطكما علما بأنه عملا بأح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.