من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الفصل 26 من قانون المالية التكميلي 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 فيفري 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تحصّلتم على قرض سكني قدره 130.000 دينار بالإشتراك مع زوجتكم من بنك " ---------------- " وأنّ مؤجّركم رفض تمتيعكم بطرح الفوائض هذه السنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.