من وزير المالية
إلى
الموضوع: نسبة الأداء على القيمة المضافة
المرجع: إحالتكم الواردة علينا بتاريخ 19 مارس 2019
تضمّن مكتوب أمانة المال الجهوية ب.. أنه بمناسبة إنعقاد لجنة الصفقات بالمندوبية الجهوية للتربية، طرح إشكال متعلق بتحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة بعنوان مبلغ الحجز بعنوان الضمان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.