مذكرة خاصة عدد 1797 بتاريخ 20 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم أنَّ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين المحدث بمقتضى الأمر عدد 355 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 يتولى صرف جرايات التقاعد والباقين على قيد الحياة دون طرح نسبة 25% من قاعدة الضريبة على الدخل المنصوص ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.