مذكرة خاصة عدد 1794 بتاريخ 21 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنّ الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2015 نص على أنّ الضريبة بعنوان الأرباح التي توزعها الشركات غير المقيمة والمستوجبة بتونس طبقا لأحكام إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي، تدفع من قبل المنشات الدائمة لها بتونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.