مذكرة خاصة عدد 157 بتاريخ 11 جانفي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
» تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بالتخفيض فى نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% بالنسبة إلى خدمات الأنترنات بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.