مذكرة خاصة عدد 2373 بتاريخ 05 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي تم بمقتضاه أنكم تحصّلتم على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 3 سبتمبر 2018 لبعث مشروع "مخبر لصنع الأسنان" طالبين معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.