مذكرة خاصة عدد 2375 بتاريخ 05 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه بموجب نشاطكم المتمثل في الجزارة وبيع اللحوم بالتفصيل، تقومون بالذبح في المسلخ البلدي وتخضعون بالتالي لمعلوم الذبح التي تستوجب على ذبح الحيوانات بالمسالخ ولمعلوم إستعمال ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.