مذكرة خاصة عدد 2501 بتاريخ 10 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تنتفع شركة تجارة دولية بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 والمتمثلة في الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.