من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المراجع: - مكتوبي عدد 2289 بتاريخ 27 أوت 2018
- مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 سبتمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تمكين شركتكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.