مذكرة خاصة عدد 2514 بتاريخ 11 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تسند لأجرائها منحا طبقا للإتفاقية القطاعية المشتركة للتصرّف في النفايات الصلبة والسائلة التي دخلت حيّز التطبيق بداية من غرّة جانفي 2014 وكذلك منحا أخرى بالنسبة لبعض العملة قبل إم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.