مذكرة خاصة عدد 2656 بتاريخ 22 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمّن لمكتوب عقارية "ه" والذي طلبّت بمقتضاه الإعفاء عند قيامها بالتعريف بالإمضاء على عقود الكراء أو إستغلال العقارات من الإدلاء بشهادة يسلمها قابض المالية تثبت خلاص المعاليم الراجعة للجماعات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.