مذكرة خاصة عدد 2441 بتاريخ 08 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم وهو شخص طبيعي مقيم بفرنسا ، يحقق مداخيل متأتية من مساهماته في رأس مال عدّة شركات بتونس والتي تخضع ، طبقا للتشريع الجبائي التونسي الجاري به العمل واتفاقية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.