مذكرة خاصة عدد 2657 بتاريخ 22 جويلية 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تحصلتم على رخصة بناء مسكن بمنطقة "ب" بتاريخ 25 ديسمبر2007 وأنكم أتممتم أشغال البناء في بداية سنة 2009 وأضفتم أنه بتقدمكم قصد الإنتفاع بأحكام الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2019،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.